المناطق الحرة[/caption] مادة (76) تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقاً للشروط والضوابط الآتية: 1- ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو في أماكن مرخص لها بأي نظام جمركي آخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية. 2- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة. 3- ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة. 4- ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا تتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد. 5- ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع. 6- ألا تقل نسبة المكون المحلي عن (30%). 7- ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن (80%) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة. 8- تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقاً للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع. 9- تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء علميات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، تقديم الرسومات الهندسية، الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، الجدول الزمن للبدء في مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.]]>