المناطق الحرة [caption id="attachment_291" align="aligncenter" width="259"] المناطق الحرة[/caption] 9 من أصل 9 مادة (90) تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناءً على طلب صاحب الشأن ضماناً عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بينا المناطق الحرة بعضها البعض. وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان. مادة (91) للوزير المختص –بعد موافقة المستثمر- في حالة الضرورة التي تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة. مادة (92) يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعود “النشوق” والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد. مادة (93) يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية: 1- يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة من أصل وصورتين، مرفقاً به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئة بناءً على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة، إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد. 2- تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر. 3- تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل، تحت الملاحظة الجمركية، إلى ميناء التصدير. 4- يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة، بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً. ]]>