بنود التغطية 3من اصل3 [caption id="attachment_3288" align="aligncenter" width="225"] بنود التغطية 3من اصل3[/caption] نظراً لأنه بموجب طريقة حقوق الملكية يتم الاعتراف ضمن قائمة الأرباح والخسائر بحصة المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة ولا يتم الاعتراف بالتغيراتفي القيمة العادلة للاستثمار. الضابط الثالث:- لا يعتبر الاستثمار في شركة تابعة مجمعه بند مغطًفي تغطية القيمة العادلة لأنه بموجب التجميع يتم الاعتراف في الأرباح أو الخسائر بالأرباح والخسائر للمنشأة وليس بالتغيرات في القيمة العادلة للاستثمار. وتختلف تغطية صافي الاستثمار في عملية أجنبية ىعن ذلك نظراً لأنها تغطية لخطر عملة أجنبية وليس تغطية قيمة عادلة للتغير في قيمة الاستثمار. الضابط الرابع:- إذا كان البند المغطي أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً فإنه يعتبر بند مغطً بالنسبة للمخاطر المرتبطة فقط بجزء من تدفقاته النقدية أو القيمة العادلة على سبيل المثال: التدفقات النقدية التعاقدية أو أجزاء منها أو نسبة من القيمة العادلة. ويشترط لذلك:- إمكانية قياس فعالية التغطية. على سبيل المثال: يجوز تبويب جزء يمكن تحديده وقياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر الصرف المرتبطة بالأصل الذي يدر فائدة أو الالتزام المحمل بفائدة. الضابط الخامس:- في حالة تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية (وفقط في هذه الحالة)يمكن تبويب الجزء المغطي بالنسبة لقيمة العملة على أساس إجمالي محفظة الأصول المالية/ الإلتزامات المالية وليس كأصول (إلتزامات) منفردة. (أي لا يسمح بتخصيص مبلغ كبند مغطي على أساس الصافي). الضابط السادس:- إذا كان البند المغطي أصلاً غير مالي أو التزاماً غير مالي فإنه يبوب كبند مغطً بالنسبة: (أ) لمخاطر العملات الأجنبية. أو (ب) لجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس الجزء المناسب من التدفقات النقدية أو التغيرات في القيمة العادلة التي تعزيل إلي مخاطر محددة بخلاف مخاطر العملات الأجنبية. ]]>