تعريف الإيراد…. وضوابط هذا التعريف 2من اصل3 [caption id="attachment_3376" align="aligncenter" width="259"] تعريف الإيراد وضوابط هذا التعريف 2من اصل3[/caption] الضابط الثالث:- وترتبط بعض عقود تأدية الخدمات مباشرة بعقود الإنشاء مثل عقود خدمات مديري المشروعات وخدمات المهندسين الاستشاريين… ويتم معالجة الإيراد المتولد من هذه العقود… طبقًا لمتطلبات عقود الإنشاء الضابط الرابع:- يتضمن الإيراد ما يدخل لحساب المنشأة فقط من إجمالي تدفقات المنافع الاقتصادية التي تم استلامها وكذلك المستحقة لها أما المبالغ المحصلة لصالح أطراف أخرى…. فلا تع من المنافع الاقتصادية التي تتدفق إلى المنشأة ولا يترتب عليها زيادات في حقوق الملكية لذا تستبعد من الإيراد…. على سبيل المثال:- – ضرائب المبيعات – والضرائب على القيمة المضافة. – مبالغ محصلة نيابة عن الموكل والتي لا ينشأ عنها زيادات في حقوق ملكية المنشأة بل يتمثل إيراد المنشأة (الوكيل) في قيمة العمولة فقط. ]]>