مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 3من اصل3 [caption id="attachment_4764" align="aligncenter" width="279"] مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 3من اصل3[/caption] على سبيل المثال: قد تعطي صناديق الاستثمار غير محددة الاستحقاق ووحدات الوقف والمساهمات وبعض المنشآت التعاونية قد تعطي لحاملي حصصها أو لأعضائها الحق في استرداد حصص ملكيتهم، في أي وقت مقابل نقدية مساوية لأنصبتهم النسبية في قيمة أصول المصدر والتي ينتج عنها تبويب حصص حاملي الوثائق والأعضاء كالتزامات. وبالرغم من ذلك فإن التصنيف كالتزام مالي: لا يمنع استخدام أوصاف أخرى… مثل “صافي قيمة الأصول المستحقة لحاملي الحص” أو “التغير في صافي قيمة الأصول المستحقة لحاملي الحصص في صلب القوائم المالية للمنشأة التي ليس لها حقوق ملكية مساهم فيها (مثل بعض صناديق الاستثمار ووحدات الوقف). ولا يمنع كذلك من استخدام إيضاحات إضافية.. لتوضيح أن إجمالي حصص الأعضاء تتضمن بنودًا مثل الاحتياطيات التي ينطبق عليها تعريف حقوق الملكية، والأدوات القابلة للعرض للبيع التي لا ينطبق عليها هذا التعريف. ……………………………….. المبدأ الخامس: إذا كانت المنشأة لا تمتلك الحق غير المشروط لتجنب دفع النقدية أو الأصول المالية الأخرى لتسوية التزام تعاقدي.. فإن ذلك الالتزام ينطبق عليه تعريف الالتزام المالي. على سبيل المثال: مثال1: وجود حظر على مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزام تعاقدي مثل صعوبة الحصول على العملة الأجنبية أو الحاجة إلى الحصول على الموافقة على السداد من هيئة رقابية، هذا الحظر لا يلغي الالتزام التعاقدي للمنشأة ولا الحق التعاقدي لحامل الأداة. مثال2: وجود التزام تعاقدي مشروط بالنسبة للطرف الآخر عند ممارسة حقه في الاسترداد يعتبر التزامًا ماليًا حيث إن المنشأة لا تمتلك الحق غير المشروط لتجنب تسليم النقدية أو أصل مالي آخر. ……………………………. المبدأ السادس: يمكن للأداة المالية التي لا تؤدي صراحةً إلى نشوء التزام تعاقدي بسداد النقدية أو أصل مالي آخر.. أن تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى نشوء التزام وذلك من خلال شروطها وأحكامها. ]]>