الفصل الثالث :الأعمال التجارية بطريق المقاولة أو الاحتراف(3-6)
وللسمسرة دور هام فى اعمال الوساطة بين التجار وعملائهم حيث تسهم فى تداول السلع والثروات .
وقد اراد المشرع أن يتلافى اى خلاف حول تجارية أعمال السمسرة من حيث طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار فاعتبر عمل السمسار تجاريا فى جميع الأحوال حتى ولو وقعت عملية الوساطة فى إبرام صفقات مدنية كبيع وشراء العقارات والاراضى الزاعية ومتى كانت هذه الاعمال قد وقعت على وجه الاحتراف بقصد تحقيق الربح
ه- التأمين على اختلاف انواعه
نصت المادة 5|ه تجارى صراحة على تجارية عقود التأمين لكل انواعه المختلفة .إذا تمت مزاولتها بطريق الاحتراف أو المقاولة ويشمل ذلك عقود التأمين البرى والبحرى والجوى
ويستوى ان يكون التأمين على الاشياء أيا كانت طبيعتها اى سواء كانت عقارات أو منقولات ( كالسيارات والسفن والطائرات ) أو التأمين على الاشخاص كالتأكين على الحياة او التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة
و- عمليات البنوك والصرافة :اعتبر المشرع أعمال البنوك تجارية عندما عبر عنها فى الفقرة السادسة من المادة الخامسة .
واعمال الببنوك كثيرة ومتنوعة منها عمليات الإيداع 0كالودائع النقدية ،وإيداع الصكوك ،والحسابات الجارية ، وايجار الخزائن الحديدية ، وعمليات الائتمان والأوراق التجارية ،ومنح القرض ،وتمويل المشروعات …الخ
ويقصد بالصرف مبادلة نقود وطنية بنقود اجنبية وهو ما يسمى بالصرف اليدوى او تلقى نقود فى مكان معين مقابل التزام من تلقاها بان يسددها لمن قدمها فى مكان اخر وبعمله هذا المكان وتعتبر اعمال البنوك والصرافة تجارية متى تمت بطريق الاحتراف بالنسبة للبنك او المصرف اما بالنسبة للطرف الاخر “العميل”فيجرى تطبيق نظرية الاعمال التجارية بالتبعية .
ز-استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها
أن هذا النوع من الحرف التجارية يمارس بواسطة مخازن الايداع سواء كانت تعمل بالتبريد أو بدونه وسواء كانت فى الموانئ أو فى داخل البلاد