حقوق حملة السندات4من اصل4
۲5۹ – ضمانات الوفاء:
الأصل أن حملة السندات يعتبرون من الدائنين العاديين الذين لهم ضمان عام على أموال الشركة جميعها، ويحق لهم في حالة عدم الوفاء بقيمة السندات طلب شهر إفلاس الشركة. بيد أن إصدار السندات يقترن في العادة بإنشاء ضمان أو تأمين خاص للوفاء بقيمتها تشجيعا للجمهور على الاكتتاب. وهذا الضمان قد يكون كفالة مقدمة من الدولة أو من غيرها من الأشخاص العامة أو من شركة أخرى. وقد يكون الضمان رهنا رسميا تقرره الشركة على عقاراتها لمصلحة حملة السندات. وينشأ هذا الرهن في الغالب قبل إصدار السندات، ولا صعوبة في ذلك لأن المادة ۱۰40 مدني صريحة في جواز إنشاء الرهن ضمانا لدين مستقبل. ويقوم مجلس الإدارة في هذه الحالة بإبرام عقد الرهن نيابة عن الشركة، وينوب عن حملة السندات المستقبلين فضولي يكون في العادة أحد موظفي البنك المكلف بإصدار السندات ويعتبر توقيع المكتتبين على قائمة الاكتتاب إقرارا العمل الفضولي. والرهن في هذه الحالة، ولو أنه تابع لدين مستقبل، إلا أن مرتبته تحسب من وقت قيده (م ۱۰۵۷ مدني).