أهلية الشركة1من اصل2
49- ويترتب على الشخصية المعنوية للشركة أن الشركة أهلية في حدود الغرض الذي وجدت من أجله (م 53 فقرة ۲ب مدني). فللشركة أن تكتسب أموالا جديدة وأن تتصرف في أموالها القائمة وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدينة، وأن تساهم في شركة أخرى، وأن تتقاضى وتقاضي. إنما تتقيد في ذلك كله بالحدود التي يعينها عقد الشركة وبالغرض الذي وجدت من أجله تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي ومؤداها أن الشخص المعنوي ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضه. فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين للتجارة تباشره الشركة، امتنع عليها أن تباشر نوعا أخر إلا بتعديل العقد.
ويجوز للشركة قبول التبرعات من الغير بشرط ألا يكون التبرع مقترنا بشرط يتنافى مع غرض الشركة. أما تبرعات الشركة للغير فالأصل عدم جوازها لتعارض ذلك مع غرض الشركة وهو السعي وراء الربح. بيد أنه يجوز للشركة أن تتبرع للأعمال الاجتماعية والخيرية في حدود ما يجري به العرف والعادة.
وتسأل الشركة مدنيا قبل الغير عن الأفعال الضارة التي تقع من عمالها وموظفيها في حالة تأدية وظائفهم أو بسببها. كما تسأل مدنيا عما تحدثه الحيوانات والأشياء التي في حراستها من ضرر.
۵۰ – المسئولية الجنائية للشركة:
ولما كانت العقوبة شخصية لا توقع إلا على من ارتكب الضرر، و لم تكن الشركة إرادة مما لا يتصور معه أن ترتكب الشركة بذاتها أعمالا جنائية، فضلا عن أن العقوبات الجسمانية أو البدنية لا يعقل تطبيقها على الشركة – فقد جرى الفقه والقضاء على عدم قيام المسئولية الجنائية على عاتق الشركة والأشخاص المعنوية بوجه عام، بل إن الذي يسأل جنائيا هو مرتكب الجريمة شخصيا من عمالها ومديريها( [(1)نقض جنائي ۱۹ مايو ۱۹6۷ مجموعة أحكام النقض س ۱۸ ص 6۸۱.]). ويستثنى من ذلك الجرائم التي يعاقب عليها بغرامات مدنية، وهي غرامات لا تتضمن معنى العقوبة البحتة بل تكون بمثابة تعويض مدنى للخزانة العامة عن الضرر الذي لحقها كالغرامات التي يقضي بها في مواد التهريب الجمركي، والغرامات التي يحكم بها على من لم يدفع الضريبة،