استحقاق الزوجة العاملة للنفقة 2 – 4
والشارع الحكيم قد أحاط علاقة الزوجية بأوثق الضمانات، ووضع من الأحكام ما يكفل حفظها وصيانتها، ويحفظ لكل من الزوجين حقه كاملا. وفي هذه الأحكام من المرونة والسعة، ما يلاءم جميع الظروف والأحوال.
والأساس في إعطاء الزوج حق منع زوجته من الخروج والعمل، هو المحافظة على حقه، وصيانة كرامته، فلا يستعمله إلا في هذه الغاية. وهو مقيد بما تعطيه الأحكام الأخرى العامة من حقوق المرأة، ورعاية الصالح العام أجازوا للزوج أن يمنع زوجته من العمل الذي يمس كرامته، أو يؤدي إلى خروجها من المنزل، ويعطل مصالحه المنزلية، أو يترتب عليه تشويه محاسنها، أو تعطيل نشاطها كربة بيت. وقرروا إذا كان العمل الذي يؤدي إلى خروجها من المنزل يعتبر ضروريا، كحضور مجلس علم لمعرفة نازلة حدث لديها، ولم تجد لدى زوجها ما يسعفها بهذا الأمر، فإن لها أن تخرج. وكذلك لا يمنعها من أي عمل تزاوله داخل المنزل، ما دام هذا العمل لا يتعارض مع حقوقه الأخرى، ولا يؤدي إلى تعطيل هذه الحقوق أو بعضها. والمقرر فقها، أن العرف العام يخصص النص الشرعي- والعرف في الشرع له اعتبار ويبنى عليه الحكم- ولذلك أبيح الخروج لأمر مشروع في حالة الضرورة.
إن المرأة تسهم الآن في ميدان الحياة العامة بنشاط كبير، وتقوم بخدمات ضرورية في نواح كثيرة. من أجل هذا أمكن أن نجد أمثلة كثيرة، يعتبر فيها الخروج من الضروريات التي لا تعتبر معها المرأة خارجة بغير حق، ولا يسقط حقها في النفقة الواجبة لها على الزوج- فزواج المرأة وهي محترفة، وبقاؤها بعد العقد بعملها، أو قبول الزوج احترافها أثناء قيام الزوجية، قرينة تدل على رضائه بهذا العمل فعلا.