استحقاق الزوجة العاملة للنفقة 4 – 4
توريث الأخت الشقيقة
ولها في الإرث خمس حالات:
- النصف للواحدة، بشرط ألا يكون معها من يعصبها أو يحجبها. فلوت توفيت زوجة عن زوج وأخت شقيقة، يكون للزوج النصف فرضا، وللأخت النصف فرضا. ولو توفى شخص عن أخت شقيقة، وأخوين لأم، وأخت لأب. يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما.
- الثلثان فرضا لأكثر من الواحدة لقوله تعالى: ” فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ“. فلو توفى عن أختين شقيقتين وأخوين لأم، يكون للأختين الشقيقتين الثلثان مناصفة، وللأخوين لأم الثلث مناصفة.
- الإرث بالتعصيب، واحدة أو أكثر مع أخ شقيق لقوله تعالى ” وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ“. فلو توفى شخص عن زوجة وإخوة أشقاء من الذكور والإناث، يكون للزوجة الرابعة فرضا، والباقي للإخوة الأشقاء الذكور ضعف الأنثى.
- الإرث بالتعصيب أيضا، إذا كانت واحدة أو أكثر، وليس معها أخ شقيق، ومعها بنت أو بنت ابن، فإنها تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن، فيكون للبنت أو بنت الابن النصف فرضا، والباقي للأخت تعصبا- ولو توفى شخص عن بنتين، وأختين شقيقتين، أخذت البنات الثلثين فرضا مناصفة، والباقي للأختين تعصيبا. وفي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي تعصيبا.
- تحجب الأخت الشقيقة من الإرث واحدة أو أكثر معها أخ شقيق أم لا بالابن وابنه، وإن نزل، وبالأب أي لا يحجبها أصل عصب غير الأب، ويحجبها كل فرع عاصب مهما نزلت درجته حجب حرمان، ويحجبها من الإرث بالفرض فرع الميت المؤنث فقط، ويشمل ذلك البنت وبنت البنت وإن نزل أبوها.