نفقة زوجة الغائب 1 – 4

نفقة زوجة الغائب 1 – 4
نفقة زوجة الغائب 1 – 4

نفقة زوجة الغائب 1 – 4

المقرر عند الفقهاء  أنه إذا غاب الزوج، ولم يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها، ورفعت أمرها على القاضي تطلب نفقة لها، أجابها إلى هذا  الطلب. فإذا كان للزوج مال، فرض القاضي لها النفقة فيه، سواء كان هذا المال موجودا في منزل الزوج، أو غير موجود فيه، بأن كان مودعا عند غيره، كما لو أعطى شيئا لغيره ليحفظه له، فإنه يكون ملكا للغائب، وهو مودع عند من أعطاه له.

فإذا ادعت الزوجة أنه ترك مالا مودعا عند شخص، فإن القاضي يحضر ذلك الشخص، يسأله عن دعواها، فإن أقر بالزوجية والوديعة، فرض لها القاضي النفقة في ذلك المال، وأمر المودع بإعطائها النفقة منه، لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة، فقد أقر بأن للزوجة حق الأخذ، لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه، إن أن إقرار من عليه الدين، مقبول في حق نفسه، وإذا ثبت عليه الحق بإقراره على نفسه، تعدى إلى الغائب، فيؤمر بإعطائها النفقة من ذلك المال، وفي الأمر بالإنفاق على الزوجة، إبقاء على الألفة الزوجية، لأن لها أن تطلب تطليقها من الغائب لغيبته، وعدم إنفاقه عليها. وبما أن القاضي مقام ناظرا للمصلحة العامة، ومحافظا عليها، وأمينا، فعندما يفرض النفقة الزوجية في مال الغائب، يتعين عدم الأمر بتسليمه إليها، إلا إذا أخذ كفيلا أي ضامنا للمال المستحق لها، لأنه في أخذ الضامن مصلحة للغائب.

m2pack.biz