نظام التوريث فى الإسلام (5) 2-3
والأخ جانب والعم جانب فالعاصب درجته فى الإرث بعد الإرث بالفرض مباشرة فيأخذ ما يتبقى من أصحاب الفروض والتعصيب فى الإرث نوعان تعصيب سبى وهو تعصيب المعتق ولا محل لذكره لعدم وجوده الأن وتعصيب نسبى وهو تعصيب الأقارب والعصبة ثلاثة أنواع عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره فالعاصب بنفسه أربعة أنواع البنوة والأبوة والأخوة والعمومة فالبنوة من جهة الفرع كالابن وابن الابن والأبوة من جهة الأصل كالأب و الجد والأخوة كالأخ الشقيق أو لأب والعمومة كالعم الشقيق أو لأب والعمومة كالعم الشقيق أو لأب وابن كل والعصبة بالغير وهن كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى عصوبتها إلى الغير وشاركت الغير فى تلك العصوبة كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة و الأخت لأب وإذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض واجتمعت مع أخيها العاصب كبنت الأخ مع ابن الأخ أو كالعم مع العمة وبنت العم مع ابن العم فإنه لا يعصبها وتكون التركة كلها للذكور ولا شئ للإناث لأنهن من ذوى الأرحام وليست واحدة منهن صاحبة فرض حتى يعصبها من فى درجتها فمن لافرض له من الإناث لا نناوله التعصيب وأما العصبة مع الغير فهن كل أنثى احتاجت فى عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير فى العصوبة و هما الأخت لأبوين و الأخت لأب غذا لم توجد مع الواحدة منهما أو الأكثر أخ يعصبها و وجدت معها بنت أو أكثر أو بنت ابن أو أكثر فالأخوات الشقيقات أو