نظام التوريث فى الإسلام (5) 3-3
لأب مع البنات أو بنات الابن عصبات أى يرثن بالتعصيب فتستحق الشقيقة فى هذه الحالة ما بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض كما يستحق الشقيق أو لأب فالعصبة بالغير تشارك المعصب لها فبأخذ الذكر ضعف الأنثى و العصبة مع الغير لا تشارك المعصب لها فى العصوبة فالبنت أو بنت الابن تأخذ كل منهما فرضها و الأخت الشقيقة أو لأب و إن تعددت تأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض إذ الأخوات مع البنات عصبات و الأخت لأب لا تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن فى حالة وجود أخت شقيقة لحجبها بها حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة
فمثلاً لو توفى شخص عن زوجه وابن و بنت أخ شقيق أو لأب فتكون التركة للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود فرع وارث والباقى لابن الأخ ولا شئ لبنت الأخ ولا يعصبها أخوها لأنها من ذوى الأرحام و شرط تعصيب الذكر للأنثى أن تكون الأنثى صاحبة فرض وليست بنت الأخ من أصحاب الفروض