حضانة الطفل(2) 1-3
الحضانة واتحاد الدين
يشترط فى العصبات اتحاد الدين فإن كان الصغير مسلماً وله أخوان مسلم وذمى فالمسلم هو الذى له حق الحضانة وكذا إذا كان الصغير ذمياً وله أخوان مسلم وذمى فحق الحضانة يكون للذمى دون المسلم وإنما اشترط هنا اتحاد الدين لأن حق الحضانة بالنسبة للعصبات مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا ومن ثم فلا حضانة
واختلاف الدين بالنسبة للمرأة لا يؤثر على حق الحضانة فإذا كان المحضون مسلماً والحاضنة غير مسلمة أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلاً للحضانة ومستوفية شرائطها ولا فرق بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً بأن تكون يهودية أو نصرانية أو غير سماوى كأن تكون وثنية أو مجوسية وإنما لم يراع اتحاد الدين فى الحضانة لأن مبناها الشفقة الطبيعية وهى لا تختلف بإختلاف الدين
شروط من يستحق الحضانة
ويشترط فيمن يستحق الحضانة من النساء ما يأتى
أولاً أن تكون الحاضنة حرة لأن الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربية الولد ورعاية شئونه
ثانياً أن تكون ذات رحم محرماً للصغير كأمه وخالته فلا حضانة للقريبة غير المحرم كبنت العم وبنت الخال إذ أن ثبوت الحضانة للقريبة غير المحرم عند فقدان المحارم من النساء والعصبات من الرجال إنما هو ثبوت ضرورة تفضل فيه القريبة على الأجنبية متى رأى القاضى أن المصلحة فى ذلك
ثالثاً أن تكون الحاضنة عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الصغير بل يخشى عليه منها الهلاك
رابعاً أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب انشغاله عنه بالخروج إلى ملاهى الفسق والفجور بأن تكون متهتكة