حضانة الطفل (2) 3-3
تاسعاً عدم إمساكه فى بيت من يبغضه ويكرهه إذ فى إمساكه إياه يترتب عليه ضرر الولد وضياعه والمقصود من الحضانة حفظه ورعايته ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط غير أن شرط البلوغ إنما هو بالنسبة لغير الأم لأن الأم لا يعقل أن تكون غير بالغة أما بالنسبة للرجال فمن الشروط اللازم توافرها فى الرجل الذى له حق الحضانة القدرة على تربية الطفل ورعايته والأمانة عليه ويسقط حتى حضانة الصغير والصغيرة للفاسق الماجن الذى لا يبالى بما يصنع وإن كان قريباً لهما ومن الشروط أيضاً أن يكون ذا رحم محرم للطفل إذا كان أنثى فليس لابن عمها حق حضانتها و إذا سقط حق الأم فى الحضانة فلا يسقط حقها فى رؤيته ولا يحق للعاصب أن يسافر بالصغير والصغيرة التى انتهت حضانتها إلى بلد بعيد عن محل إقامة الأم بحيث لا تستطيع رؤية ولدها والعودة إلى بلدها فى ذات اليوم لأن هذا أرفق بالأام ولا يخفى أن السفر إلى مكان بعيد أعظم مانع من رؤيته.