طلاق – إبراء أم الصغير من عقده مقابل الطلاق 1 – 3
تزوجته زوجاً شرعياً صحيحاً، ودخل بها، وعاشرها، ورزقت على فراش الزوجية بولد صغير في سن الحضانة، وفي ديها، ونشأ بينهما خلاف، ترتب عليه أن طلبت الزوجة من زوجها تطليقها مقابل إبرائه من كافة حقوق الزوجية التي لها قبله، ومن نفقة الصغير، وأجر مسكن حضانته. لا خلاف بين الفقهاء في أن الإبراء من كافة حقوق الزوجية التي لها هي قبل زوجها من نفقة، ومؤخر صداق نظير تطليقها منه، هو إبراء صحيح، لأنه حقها، وملكها، ولها حرية التصرف في ذلك، لا يشاركها أحد.
كما أنه لا خلاف بين الفقهاء، في أن مصلحة الصغير واجبة المراعاة شرعاً، فالإبراء من نفقة الصغير، وأجر مسكن حضانته، نظير الطلاق باطل، لأن نفقة الصغير، ومنها أجر مسكن حضانته حق خالص للصغير، فلا يملك غيره التصرف فيه، أو التنازل عنه، لأن المنصوص عليه شرعاً، أن الإبراء من نفقة نظير الطلاق، لا يكون صحيحاً إذا كان المقصود من النفقة هو نفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، لأن الصغير يحتاج إلى هذه الأشياء طول حياته. وأما إذا كان المقصود من النفقة، هو أجرة الإرضاع، وأجرة الحضانة، وكان الإبراء محدداً بوقت معين، فإن الإبراء يكون صحيحاً، لأن الإرضاع والحصانة حق لها، وتملك التنازل عنهما، بخلاف ما يخص الصغير، لأن حق الصغير واجب المراعاة. فلو حدث وتنازلت المطلقة عن نفقة الصغير، أو أجر مسكن حضانته، فلا يكون هذا التنازل مانعاً من طلبها، مراعاة لمصلحة وحاجة الصغير.
- حكم الطلاق الرجعي، أنه لا يزيل الملك ولا الحل، فيجوز للزوج مراجعتها مستقبلاً، ما دامت في العدة، بدون عقد ومهر جديدين، رضيت أو لم ترضى.