فيمن لا يحرم بالرضاع 2 – 3
أمّا إذا كان له ابن من النسب، ولابنه أخت من النسب، فإنها لا تحل، لأنها إما أن تكون بنته، وأمّا أن تكون بنت زوجته من رجل آخر، فهي محرمة عليه في الحالتين.
ويحل للرجل جدة ابنه رضاعا، أمّا لو كان ابن من النسب، وللابن جدة من النسب، فإنها لا تحل له تلك الجدة، لأنها من أصول زوجته، وهي محرمة عليه لقوله تعالى “وأمهات نسائكم”. وايضا يحل للرجل أن يتزوج أم عمه من الرضاع، وأم العمة، وأم الخال والخالة، من الرضاع، وعمة ابنه رضاعا، وعمة بنته رضاعا.
ويجوز للمرأة أن تتزوج بأخ ابنها رضاعا، وأب أخيها، وجد ابنها رضاعا، وكذا أب عمها وخالها، وخال ولدها، وابن خالة ولدها، وابن أخت ولدها، فإنه يحل لها التزوج بأي واحد منهم، إذا كانت هذه القرابة بسبب الرضاع.
وإذا كان لرجل زوجتان صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، في المدة الموجبة للتحريم، وهي حولان، حرمتا على الزوج، لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا، وهو لا يجوز كالجمع بينهما نسبا، ثم إن حرمة الكبيرة مؤبدة، لأنها أم امرأته، والقاعدة الفقهية هي: “العقد على البنات يحرم الأمهات”. وأمّا الصغيرة، فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة موجودا عندها بسبب هذا الزوج، كانت حرمتها مؤبدة أيضًا، لأن زوجها صار أبا لها رضاعا، وفي هذه الحالة، لا بد أن يكون قد دخل بها (أي الكبيرة)، لأنه لا يعقل كونه سببا في اللبن إلا بذلك، وإن لم يكن اللبن موجودا بسببه، بأن تزوجها وهي ذات لبن من زوج آخر، فلا تخلو الحال من أن تكون أرضعتها قبل الدخول أو بعده، فإن كانت أرضعتها بعد الدخول، فالصغيرة محرمة أيضًا عليه على التأبيد