قائمة تفتيش ما يخص شئون العاملين صفحه 4 من 6

ثامناً : تشغيل النساء :
رقم المادة :
القرار رقم 183 لسنة 2003 المنفذ للمادة 89 من قانون العمل 12 لسنة 2003
شروط الاستيفاء :
1 – لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً دون الحصول على ترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة منفذ المادة 3 من القرار رقم 183 لسنة 2003 .
2 – الأعمال الضارة بالنساء صحياً وأخلاقياً والتي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
صيغة المخالفة :
1 – المنشآت الصناعية أو أحد فروعها :
تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة من الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً ، مخالفاً بذلك المادة 1 من القرار رقم 183 لسنة 2003 .
2- المنشآت غير الصناعية :
تشغيل النساء خلال الفترة ما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً دون الحصول على ترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة المختصة ، مخالفاً بذلك المادة 3 من القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 المنفذ للمادة 89 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
مادة العقوبة :
248
ملاحظات :
1 – الحصول على ترخيص بالتشغيل ليلاً من مديرية القوى العاملة المختصة ( م 3 من القرار 183 لسنة 2003 بالنسبة للمنشآت غير الصناعية ) .
2 – لا تسري أحكام القرار رقم 183 سنة 2003 على العاملات اللاتي يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية وفقاً للمادة 5 من القرار 183 لسنة 2003 .
رقم المادة :
90 والقرار رقم 155 لسنة 2003
شروط الاستيفاء :
يحظر تشغيل النساء في المهن والأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً طبقاً للقرار 155 لسنة 2003 .
صيغة المخالفة :
تشغيل العاملة في مهنة ( …….. ) المحظور الاشتغال بها طبقاً للقرار 155 لسنة 2003 .
رقم المادة :
91
شروط الاستيفاء :
1 – إجازة الوضع : مدتها 90 يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل بشرط تقديم شهادة طبية .
2 – لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوماً التالية للوضع .
صيغة المخالفة :
1 – عدم حصول العاملة على إجازة وضع مدتها 90 يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل .
2 – تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوماً التالية للوضع .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
1 – مع مراعاة أحكام المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على :
أ ) تستحق العاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ب ) عدم اشتراط بقاء العاملة مدة 10 أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر للحصول على إجازة الوضع .
رقم المادة :
92
شروط الاستيفاء :
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
صيغة المخالفة :
1 – فصل العاملة أثناء إجازة الوضع .
2 – إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
مادة العقوبة :
249
رقم المادة :
93
شروط الاستيفاء :
في خلال الـ 24 شهراً التالية للوضع يكون للعاملة الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يومياً ـ فضلاً عن فترات الراحة المقررة ولها الحق في ضمهما .
صيغة المخالفة :
أ ) عدم حصول العاملة على فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة .
ب ) عدم احتساب فترات الرضاعة المقررة للعاملة من ساعات العمل .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
1 – إخطار من مكتب العلاقات المختص .
2 – تطابق المادة 93 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والمادة 71 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 .
3 – تحسب فترات الرضاعة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .
رقم المادة :
94
شروط الاستيفاء :
يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
صيغة المخالفة :
عدم حصول العاملة على إجازة رعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة عند طلبها .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
مع مراعاة المادة 72 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، التي تنص على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
رقم المادة :
96
شروط الاستيفاء :
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص .
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص .
صيغة المخالفة :
1 – عدم إنشاء صاحب العمل الذي يستخدم عدد ( ) عاملة فأكثر دار حضانة لرعاية أطفال العاملات أو إسناد أمر رعايتهم لدار حضانة ، علماً بأن عدد العاملات هو ( ) .
2 – لم يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات ، القرار رقم 121 لسنة 2003 المنفذ للمادة 96 من قانون العمل .
مادة العقوبة :
249
تاسعاً : ساعات العمل وفترات الراحة :
رقم المادة :
80
شروط الاستيفاء :
1 – تشغيل العامل 8 ساعات فعلية أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها فترات تناول الطعام أو الراحة ( المنشآت غير الصناعية ) .
2 – تشغيل العامل 7 ساعات فعلية أو 42 ساعة أسبوعية ( منشآت صناعية ) .
صيغة المخالفة :
1 – تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع .
2 – تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 7 ساعات في اليوم أو 42 ساعة في الأسبوع .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
1 – مع مراعاة أحكام القانون 133 لسنة 61 بشأن المنشآت الصناعية ، يتم تشغيل العامل 7 ساعات فعلية أو 42 ساعة أسبوعياً .
2 – مع مراعاة المواد 85 و 87 من ق 12 لسنة 2003 .
رقم المادة :
81
شروط الاستيفاء :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وأن يراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم ـ لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ـ استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية .
صيغة المخالفة :
1 – تشغيل العامل دون الحصول على فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة .
2 – تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة .
3 – عدم حصول العمال على فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
1 – مع مراعاة المادة 1 و 2 من القرار رقم 122 لسنة 2003 .
2 – مع مراعاة المادة 3 من القرار رقم 122 لسنة 2003 .
رقم المادة :
82
شروط الاستيفاء :
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .
صيغة المخالفة :
تواجد العامل داخل مكان العمل أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
مع مراعاة القرار 115 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال المتقطعة المستثناة بطبيعتها .
رقم المادة :
83
شروط الاستيفاء :
حصول العمال على الراحة الأسبوعية بحيث لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على أن تكون مدفوعة الأجر .
صيغة المخالفة :
عدم حصول العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة .
ملاحظات :
مع مراعاة المادة 84 من القانون 12 لسنة 2003 ، الخاصة بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في كل الأماكن البعيدة عن العمران .
رقم المادة :
85
شروط الاستيفاء :
1 – إبلاغ الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
2 – يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي ، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافاً إليه ( 35 % ) عن ساعات العمل النهارية ، و ( 70 % ) عن ساعات العمل الليلية .
3 – إذا وقع التشغيل يوم الراحة استحق العامل مثل أجره ويستحق يوماً آخر ـ راحة أسبوعية ـ عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .
4 – لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات في اليوم الواحد .
صيغة المخالفة :
1 – تشغيل العمال تشغيلاً إضافياً دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة .
2 – عدم إعطاء العامل أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الإضافي .
3 – تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية دون تعويضه عن هذا اليوم بمثل أجره وعدم منحه يوماً آخر في الأسبوع التالي .
4 – تشغيل العامل أكثر من 10 ساعات فعلية في اليوم الواحد .
مادة العقوبة :
249
ملاحظات :
1 – مع مراعاة القرار رقم 113 لسنة 2003 المنفذ للمادة 87 من ق 12 لسنة 2003 .
2 – مثال / ساعة العامل تساوي 10 جنيهات :
3.5 + 10 + 10 = 23.5 نهاري .
7 + 10 + 10 = 27 ليلي .
عاشراً : تفتيش العمل والضبطية القضائية :
رقم المادة :
234
شروط الاستيفاء :
1 – على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
2 – وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .
صيغة المخالفة :
1 – عدم تسهيل مهمة المفتش في تنفيذ أحكام القانون 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له .
2 – عدم تقديم المستندات المطلوبة .
مادة العقوبة :
257
ملاحظات :
مع مراعاة المادة 236 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .
رقم المادة :
235
شروط الاستيفاء :
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة 232 من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها .
صيغة المخالفة :
عدم الاستجابة لطلبات الحضور الموجهة لأصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم في المواعيد التي يحدد المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة العقوبة :
257
ملاحظات :
مع مراعاة الإخطارات الواردة من مكتب علاقات العمل .
حادي عشر : العمالة غير المنتظمة :
رقم المادة :
26
شروط الاستيفاء :
1 – مادة 4 من القرار 239 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
يحظر تقاضي أي مبالغ من العمالة غير المنتظمة مقابل تشغيلهم .
2 – مادة 5 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
يحظر على جميع الهيئات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، التعاقد على تشغيل العمالة غير المنتظمة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها النشاط .
3 – مادة 6 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة السابقة عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجالات : المقاولات ـ الزراعة ـ الري ـ الصرف ـ الثروة المائية ، النص في عقودهم على استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية .
4 – مادة 9 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة ( 5 ) بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة ، ولا يتم صرف أي مستخلصات إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة .
5 – مادة 10 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب أثناء العمل أو بسببه ونقله إلى جهة العلاج المقررة .
6 – مادة 1 / 15 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
حصول العامل على أجره عن أيام العمل الفعلية والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية في حالة العمل لساعات إضافية .
7 – مادة 6 / 15 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
يحظر تشغيل العمالة غير المنتظمة عن طريق مقاول أو متعهد توريد عمال .
صيغة المخالفة :
1 – مادة 4 من القرار 239 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
تقاضي مبلغ وقدره ……… مقابل تشغيل عدد ……. عامل من العمالة غير المنتظمة .
2 – مادة 5 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
تشغيل العمالة غير المنتظمة عن غير طريق الإدارة المختصة .
3 – مادة 6 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
عدم النص في عقد المقاولة على استخدام العمالة غير المنتظمة عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية .
4 – مادة 9 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
عدم إخطار مديرية القوى العاملة المختصة باسم ( الشركة ـ المقاول ) الذي يقوم بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة .
5 – مادة 10 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
عدم تقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ونقله إلى جهة العلاج المقررة .
6 – مادة 1 / 15 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
1 ) عدم حصول العامل على أجره عن أيام العمل الفعلية .
2 ) عدم حصول العامل على أجره الإضافي عن ساعات العمل الإضافية .
7 – مادة 6 / 15 من القرار 329 المنفذ للمادة 26 من ق 12 لسنة 2003 :
تشغيل العمالة غير المنتظمة عن طريق مقاول أو متعهد توريد عمال .
مادة العقوبة :
241
ملاحظات :
مع مراعاة أحكام القرار 213 لسنة 2003
في حالة وجود عمالة غير منتظمة ، يجب مراعاة الآتي :
1 – عقد عمل .
2 – ما يفيد التأمين على العامل .
3 – ما يفيد حصول العامل على أجره .
4 – بيانات بإجازاته .
مع مراعاة القرار 168 لسنة 2007 المعدل بالقرار 50 لسنة 2014 والقرارات المكملة له .
رقم المادة :
7 قرار 186 لسنة 2015
شروط الاستيفاء :
يحظر تقاضي أي مبالغ من العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة مقابل تشغيلهم واستبقائهم .
صيغة المخالفة :
تقاضي أي مبالغ من العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة مقابل تشغيلهم واستبقائهم .