6من اصل6
مادة 16: لا يجوز استرداد الأعلاف المصنعة والمركزات والإضافات إلا إذا كانت مسجلة وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من قطاع الإنتاج الحيواني ويتم فحص الرسائل المستوردة.
وبالنسبة للرسائل التي يدخل فيها مواد من أصل حيواني، فيكون فحصها بمعرفة كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يتعلق بالأمراض الوبائية المعدية المشتركة والمعمل المركزي للأغذية والأعلاف خلال مدة لا تتجاوز (21) يوم من تاريخ تسليم العينات إلي المعمل وإذا رأي المعمل أن الأمر يتطلب مدة أطول فعليه إخطار الهيئة بذلك خلال المدة المشار إليها.
وفي جميع الأحول… يجب الحصول على الإفراج المؤقت عن الرسائل وأن يتم التحفظ عليها في أماكن محددة يوافق عليها قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة تتوافر فيها جميع الشروط اللازمة التي تكفل عدم تسربها أو التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها، ويحرر محضر بالأماكن والإجراءات المتخذة للتحفظ على الرسائل المفرج عنها مؤقتا يوقع عليها من مندوب قطاع الإنتاج الحيواني والمستورد.
مادة 17: يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف والأعلاف المصنعة أو نشر بيانات عنها مطابقة للمواصفات المسجل بها شروط تداولها واستعمالها.
مادة 18: يجب على صاحب المتجر أو مديره أن يمسك سجلات لقيد حركة تداول الأعلاف الواردة إلي المتجر والمنصرف منها يوميا وتختم هذه السجلات وتحفظ على الوجه المبين بالمادة (13) من هذا القرار.