إدارة شركة التضامن5من اصل10

إدارة شركة التضامن5من اصل10

إدارة شركة التضامن5من اصل10

وليس للشركاء التدخل في إدارة الشركة( [(1)نقض مدني ۲۷ يونيه ۱۹۵۷ مجموعة أحكام النقض ۸ – 625«إذا تعاقد الشريكالمتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغي في غير أغراضها فان تعاقده وان لم يكن ملزما للشركة إلا أنه يلزمه شخصيا قبل الغير الذي تعاقد معه».])أو الاعتراض على أعمال المدير إذا كانت ضمن حدود سلطته (م 516 مدني)، وإلا لما كانت هناك فائدة من تعيين مدير للشركة، فضلا عما يترتب على المعارضة من تعطيل لسير الشركة.
على أن للشركاء حق الإشراف والرقابة على أعمال المدير عن طريق الاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، ولا يجوز الاتفاق على سلبهم هذا الحق (م ۵۱۹ مدني).
ويمتنع على المدير أن يقوم بالأعمال التي تتجاوز الغرض المقصود من الشركة. فليس له أن يبيع عقارات الشركة أو أن يرهنها أو أن يقترضمبالغ كبيرة من أجل توسيع الاستغلال إلا بإذن خاص من الشركاء( [(2)على أنه إذا تألفت شركة لشراء العقارات وبيعها، جاز للمدير وحده أن يقوم بشراءالعقارات وبيعها، لأن القيام بهذه العمليات يعد في هذه الحالة تحقيقا لغرضالشركة.]). ولا يجوز له أن يبيع المحل التجاري المملوك للشركة. ويحظر على المدير التبرع من أموال الشركة فيما عدا التبرعات التي تجري بها العادة. ولا يجوز له إبراء مدين الشركة من الدين أو جزء منه، لأنه عمل تبرعي محض. ولا يجوز للمدير أن يباشر تجارة مماثلة لتجارة الشركة لما يترتب على ذلك من منافسة الشركة والحاق الضرر بها.
ولا يجوز للمدير أن يتعاقد مع نفسه باسم الشركة دون ترخيص من الشركاء (م ۱۰۸ مدني) ( [(3)نقض مدنى 19 ديسمبر ۱۹6۳ مجموعة أحكام النقض 14 – ۱۱۷۳.])، كأن يشتري لنفسه ما تبيعه الشركة، نظرا التعارض مصلحته الشخصية مع مصلحة الشركة. فإذا تعاقد المدير مع نفسه كان مجاوزا حدود سلطته، ولا يكون عمله نافذا في حق الشركة إلا إذا أجازه الشركاء.

m2pack.biz