الاكتفاء ب«الهوية الوطنية» في تعريف المقر بالطلاق والرجعة
عمم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن يتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية أو الوثيقة المعتمدة في تعريف المقر بالإقرارات المشار إليها لإثبات هوية المقيم دون الحاجة إلى الإشهاد على المُقر وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.
وشمل التعميم أن ذلك يأتي نظراً لتحقق الإشهاد على هذه الإقرارات بصدورها أمام القاضي والكاتب مع ما قارنها من توثيقها كتابة أمام القاضي وبناء على المادة 108من نظام المرافعات الشرعية.
وبحسب عكاظ فإن ذلك يعد خطوة عملية يتخذها المجلس الأعلى للقضاء من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها والتخفيف على المراجعين.