«المرور» 30 يوماً للاعتراض على المخالفات

«المرور».. 30 يوماً للاعتراض على المخالفات

اقتصاد سياسي\«المرور».. 30 يوماً للاعتراض على المخالفات

تواصل – الرياض..
أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أحقية المواطن والمقيم بالاعتراض على المخالفات المرورية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، دون اشتراط تسديد قيمتها قبل الاعتراض.
وقال الربيعان، في حساب المرور على “تويتر” رداً على استفسارات المواطنين.. إن إدارة المرور أتاحت للمواطن والمقيم الاعتراض عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية “أبشر” أو هيئة الفصل بالمنازعات المرورية في المنطقة أو المحافظة التابعة للمعترض، والتي تعتبر الأسرع في البت بالاعتراضات، في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وأشار الربيعان، إلى أن النسب الأكبر للاعتراض على المخالفات تُشير إلى عدم قبول الاعتراض بعد النظر فيه من هيئة الفصل.
ونبّه الربيعان، إلى أنّ قيمة المخالفة لا تختلف باختلاف طريقة رصدها، سواءً كانت مخالفة يدوية من خلال رجل المرور، أو بنظام الرصد الآلي “تحكم”، أو من خلال نظام “باشر”، مبيناً أن جميع المخالفات لها حد أعلى وحد أدنى ماعدا “مخالفة التفحيط” التي تُعد مستوياتها تراكمية.

m2pack.biz