حضانة الطفل (4) 1-4
أجرة الحضانة
لما كنت الحاضنة تصرف زمناً فى شئون و إصلاح شأن المحضون جاز لها أن تأخذ أجرة على ذلك مقابل خدمتها وتستحق الحاضنة هذه الأجرة من تاريخ القيام بها طبقاً لما ورد فى ذلك من نصوص شرعية من أنها أجرة نظير عمل فيكون من الديون المستقرة فى الذمة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وقد استقر عمل القضاء على ذلك والأصل أن من يقوم بعمل من الأعمال يستحق أجراً فى مقابل هذا العمل والحاضنة لا تخلو إما أن تكون غير أم للصغير وإما أن تكون أماً فإن كانت غير أم فإنه تجب لها الأجرة مطلقاً سواء كانت متزوجة بوالد الصغير أو مقيدة له أو لا وإذا كانت أما للصغير ولم تكن متزوجة بأبيه ولا مقيدة له فلها الأجرة اتفاقاً بلا خلاف لأنها قامت بخدمة ولده وتجب على أبيه جميع أنواع نفقته بما فيها أجر حضانته أما إذا كانت الأم متزوجة بأبيه أو مقيدة من طلاق رجعى فلا تستحق أجرة على الحضانة لقيام الزوجية بينهما وذلك لأن مايعطى للأم فى نظير الحضانة حال قيام الزوجية له شبه بالنفقة والنفقة ثابتة لها لوجود رابطة الزوجية فلا داعى لأخذ نفقة ثانية لأن المقصود دفع الحاجة وهى مدفوعة بنفقة الزوجية فإن كانت فى عدة طلاق بائن تستحق أجرة الحضانة لإنقطاع رابطة الزوجية وقد جرى القضاء على ذلك أخيراً لإنتهاء رابطة الزوجية ووجوب أجرة الحضانة على الأب إذا كان الولد فقيراً والأب موسراً أما إذا كان الطفل موسراً فأجرة حضانته ونفقته وكل ما يلزمه فى ماله ولا يلزم غيره بشئ من ذلك
فإذا لم يكن له أب أو كان له أب