حضانة الطفل (4) 4-4
ذلك من حق الأب والولى العاصب فإذا أذن جاز لها الانتقال ويرى بعض الفقهاء أن الحاضنة غير الأم يجوز لها الانتقال بالطفل إلى المكان القريب تسوية بينها وبين الأم وقد جرى عمل القضاء على ذلك
رؤية الصغير
لا يجوز للحاضنة أما كانت أو غيرها الموجود عندها الصغير أن تمنع أباه من رؤيته ولكنها غير ملزمة بإرساله إليه فى محل إقامته إنما الواجب عليها أن تخرج الطفل إلى مكان يمكن رؤيته أو إلى مكان يتفق الاثنان عليه كذلك لا يجوز له أن يمنع الأم من رؤية ولدها إذا كان عنده ولا يجبر أيضاً على إرساله إليها بل يخرجه إلى مكان يمكنها رؤيته فيه وإذا كان الولد عند أبيه أو وليه العاصب فى مدة الحضانة فلا يجوز الانتقال به إلى بلد آخر إذ أن الأصل فى حق الحضانة للأم فليس لمن يحضنه غيرها إخراجه من البلد الذى تقيم فيه إلا إذا رضيت بذلك ففى هذه الحالة تكون قد أسقطت حقها ولما كان أساس الحضانة هو رعاية مصلحة الصغير فينبغى أن يراعى فى الانتقال مصلحة الصغير مع عدم الإضرار بأبيه ورؤيته لا تكون يومياً والذى ينبغى أن تكون الزيارة يوماً واحداً فى كل أسبوع حيث لا ضرر و لا ضرار