خدمة الاعتراض على المخالفات

خدمة الاعتراض على المخالفات

خدمة الاعتراض على المخالفات

يمكن للمواطن الاعتراض على المخالفات المرورية الصادرة من الإدارة العامة للمرور أو اي جهة أخرى تملك السلطة لتطبيق وتنفيذ لائحة المرور، ولكن يجب التأكد أولًا من توافر الشروط التالية:
يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تسجيلها حتى يمكن الاعتراض.
لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم الاعتراض عليها مسبقًا وصدر بها قرار من الهيئة المختصة.
عند وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة فلا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.
يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات الآلية إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 اعتراضات، وذلك لكل سنة هجرية على حدة.

m2pack.biz