صور وملحقات الأجر23من اصل43
ولذلك فنحن لا نقر محكمة النقض على ما ذهبت إليه من إطلاق القول أنه “إذا نصت لائحة الشركة على أن المنحة لا تدخل ضمن الأجر، فإن هذا يؤكد تمسك الشركة بالإبقاء عليها بوصفها تبرع لا التزاما كما ينفي جريان العرف بها( [(1)نقض عمل ۱۷ مارس ۱۹۷۹ مجموعة النقض المدني ۳۰ – ۱۵۰ – ۸۱۹، وأنظر كذلك نقض مدني 8 يناير ۱۹۹4 مجموعة النقض المدني ۲۰ – ۹ – ۳۸.
]).
فمناط اعتبار المنحة جزءا من الأجر هو تحولها من عمل تبرعي لا إلزام فيه إلى عمل يلتزم به صاحب العمل، ومجرد النص في لائحة نظام العمل على عدم دخول المنحة ضمن الأجر، لا يمنع هذا التحول، وذلك واضح إذا عدلت الشركة اللائحة ورفعت منها النص الخاص بالمنحة. وهو واضح أيضا إذا ورد في عقد عمل فردي أو جماعي أبرم بعد وضع اللائحة أن المنحة لا تعتبر جزءا من الأجر، فالعدول عن النص الوارد في اللائحة بعدم اعتبار المنحة جزءا من الأجر جائز، وكما يجوز هذا العدول باتفاق صريح، فهو يجوز ضمنا، وجريان عادة صاحب العمل على إعطاء المنحة بصفة عامة وبمقدار ثابت، ولمدة طويلة، يمكن أن يفيد اتجاه الإرادة ض منا إلى العدول عن النص الوارد في اللائحة، كل ما في الأمر أن وجود نص في لائحة تنظيم العمل على عدم دخول المنحة ضمن الأجر يدل على إدارة صاحب العمل وقت وضع هذا النص، فإذا ادعى شخص أن إرادة صاحب العمل قد تغيرت ضمنا، فعليه أن يثبت ذلك.
۳۱۱- والخلاصة أنه إذا لم تكن المنحة منصوص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، فإنها لا تكون ملزمة لصاحب العمل ولا تعتبر جزءا من أجر العامل إلا إذا جرى عرف المنشأة بدفعها، أي اعتاد صاحب العمل على دفعها لعماله بحيث لم تعد خاضعة لتقديره.
وقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على أنه يشترط لتحقق هذا الاعتياد توافر شروط معينة، وننبه إلى أن هذه الشروط متطلبة كذلك بالنسبة للمكافأة.