صيغة الطلاق
يُقصدُ بصيغة الطلاق: اللفظ الذي يُعبّر عن الطلاق، وقد يُستعاض باللفظ بعدّة طرق، كأنْ يكون بالإشارة أو بالكتابة، لكن يجب توفّر عدّة شروط في الكتابة أو الإشارة إليه حتّى يقع، والشروط التي تتعلق بصيغته واللفظ المستخدَم لوقوعه: [٧]
الظن أو القطع بحصول لفظ الطلاق وفهم المعنى منه: أي أن يحصل لفظُه ومعناه دون أن يكون نية وقوع الطلاق فيه، إذ قد تكون نية الطلاق شرطًا في حالة كتابة لفظ الطلاق، والمقصود هنا أنّ من يقل لفظ الطلاق دون أن يفهم معناه فهذا يعني أن الطلاق لم يقع، كأن يتم تلقين أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف ما معنى هذا اللفظ.
النيّة: أي أن تكون نيّة وقوع الطلاق لفظًا، وهذا يخصّ الألفاظ المكتوبة التي تشير إليه، إذ إنّ قوله لا يحتاج إلى نيّة، أما كتابته لفظًا فتحتاج إلى ذلك، فإذا قال الزوج لزوجته: سرحتك، وكان يقصد الطلاق، فإنّه قد وقع.