عدم وجود نص يحرم التعاقد على العمل
113- قدمنا أن الغرض من عقد العمل هو قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه في مقابل أجر. والأصل أن لكل شخص أن يتعاقد على العمل، سواء بوصفه عاملاً، أو بوصفه صاحب عمل، وأن كل عمل غير مخالف للنظام العام والآداب يصح أن يكون محلاً لهذا التعاقد، ولكن المشرع يحظر على بعض الأشخاص التعاقد على العمل عموماً أو على بعض أنواع الأعمال، وهو بذلك ينتقص من أهلية وجوب هؤلاء الأشخاص، إذ يصبحون بسبب هذا الحظر غير صالحين لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات عن طريق عقد العمل، ومؤدي ذلك أنهم إذا خالفوا هذا الحظر وأبرموا عقوداً محلها الأعمال الممنوعة عليهم، وقعت عقودهم باطلة بطلاناً مطلقاً.
وحالات المنع من العمل تعتبر قيوداً على حرية العمل، وهي قيود أملتها اعتبارات متعددة: سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقد يقصد بها تحقيق مصلحة العامل مباشرة، وقد يقصد بها مصلحة الجماعة. ومثل القيود المفروضة لمصلحة العامل: القيود الخاصة بالسن (عمل الأطفال) وبالجنس (عمل النساء). وهناك القيود الخاصة بمصلحة الجماعة كالقيود الخاصة بعمل الأجانب في مصر وبعمل المصريين لدى هيئة أجنبية أو دولية.