وزارة التموين والتجارة الداخلية 2 من 2

جمهورية مصر العربية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

        مكتب الوزير

المادة الثالثة :

على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية انتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر .

المادة الرابعة :

يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها يقصد الاتجار .

المادة الخامسة :

يلتزم المورد بأن يقدم الى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفه خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته .

المادة السادسة : تعدل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017 المشار اليه يكون نصها على النحو الآتى .

( كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك ) .

المادة السابعة :

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2018 .

وزير

التموين والتجارة الداخلية

” د / على المصيلحى ”

13/12/2017

m2pack.biz