ص ( 6 )
جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو الكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية ، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها :
1- مستخرج حديث من السجل التجارى .
2- مايفيد سداد الرسوم المقررة لاصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعى .
3- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد ايجار أو عقد انتفاع .
اصدار الترخيص
مادة ( 13 )
تلتزم الجهة الادارية المختصة باستلام نموذج الاخطار ومنح صاحب الشأن فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الاخطار ممهورا بخاتمها ، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة اثاره .
تحديد المعاينة
مادة ( 14 )
تلتزم الجهة الادارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الاخطار المشار اليه فى المادة السابقة .
وتستثنى المنشأة من المعاينة فى حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الادارية المختصة تفيد استيفائها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط .
الفصل الثالث
نظام الترخيص المسبق
نطاق السريان
مادة ( 15 )
يسرى نظام الترخيص المسبق على كافة المنشات وملحقاتها الواردة بالجدول المرفق باللائحة