ص ( 11 )
مادة ( 31 )
يتم فحص المنشات الصناعية عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش وفقا للضوابط والاجراءات الاتية :
1- اخطار المنشأة بموعد القيام بالمعاينة قبل القيام بها بيومى عمل على الأقل .
2- اخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بثلاثين يوما على الأقل .
3- يتم التفتيش على المنشأة دون اخطار مسبق .
4- تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية .
5- يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الادارية المختصة على أن يحدد فيه الاتى :
أ- نوع الفحص ( معاينة / متابعة / تفتيش / اعادة فحص )
ب- تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والاسم .
ج- تحديد ما سيتم فحصة من قبل اللجنة خلال الزيارة .
أدوات وأجهزة القياس
مادة ( 32 )
تلتزم الجهة الادارية المختصة أو مكاتب الاعتماد التى يتم تكليفها باجراء عملية الفحص بتوفير أدوات وأجهزة القياس اللازمة والوسائل التكنولوجية الحديثة .
تقرير الفحص
مادة ( 33 )
تصدر الجهة الادارية المختصة أو مكتب الاعتماد بحسب الأحوال تقريرا بنتائج الفحص على النموذج الموحد الذى تصدره الجهة الادارية المختصة ، ويودع التقرير بملف المنشأة لدى هذه الجهة ، وترسل صورة معتمدة منه للمنشأة ورقيا أو الكترونيا ، فى موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ اتمام الفحص .